سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
333
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وارد شده است . قوله : لرواية زياد بن سوقة : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 283 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از احمد بن محمد از حسن بن محبوب از هشام بن سالم از عمار بن موسى الساباطى از جميل بن صالح از زياد بن سوقة قال : قلت لابيجعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخد به ؟ فقال : لا يحرم الرّضاع اقلّ من يوم و ليله او خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها . فلو انّ امرأة ارضعت غلاما او جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و ارضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها . قوله : و فى معناها اخبار آخر : از جمله اين اخبار دو روايت ذيل مىباشد كه مرحوم صاحب وسائل آن دو را در ج 14 ص 286 به اين شرح نقل فرموده : 1 - محمد بن على بن الحسين در كتاب [ المقنع ] قال : لا يحرم من الرضاع الا ما تنبت اللحم و شدّ العظم قال : و سئل الصادق عليه السلام : هل لذلك حدّ ؟ فقال لا يحرم من الرّضاع الا رضاع يوم و ليلة او خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ . 2 - قال : و روى لا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع .